موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٩٥

كتاب الصلاة

595

621 - في اتباع النساء الجنازة:

(1539/ 621) - وقال الربيع: رأينا النساء تتبع الجنائز … ، وقيل: لم يزل النساء يخرجن على عهد جابر بن زيد وغيره، (فلم نسمع أحدا يقول لهن ارجعن مأزورات غير مأجورات) (1).

622 في وقت صلاة الجنازة، والأوقات التي لا تصلى فيها، وفيما إذا حضرت

الجنازة وصلاة المكتوبة بأيهما يبدأ، وهل يصلى على الجنازة ليلا:

(1540/ 622) الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: إذا وقع قرن. الشمس فلا تصلوا على الجنائز [في كل النسخ: الجنايز] حتى تغرب الشمس

(2)

(1541/ 622) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سُئل جابر بن زيد هل تدفن الجنازة عند طلوع الشمس أو عند غروبها أو غروب بعضها؟ قال: لا (3)

(1542/ 622) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سُئل جابر بن زيد عن الجنازة يصلي عليها قبل صلاة العصر أو بعدها، قال:

يصلي على الجنائز قبل العصر وبعد العصر وقبل المغرب، ثم يصلي المغرب (4) (1543/ 622) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه لم ير [في م: يرا] بأسا بالصلاة على الجنائز [في كل النسخ: الجنايز] ليلا (5).

(1) الكندي: بيان الشرع، ج 16، ص 106. اطفيش: شرح النيل، ج 02، ص 684. (2) الربيع: الآثار، ص 37، رقم 66 / مرقون.

(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 485، رقم 11325/ م أ. (4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 485، رقم 11333/ م أ. (5) الربيع: الآثار، ص 54، رقم 200 / مرقون.

٥٩٥ / ١٬٥٥٥