الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٩٧كتاب الصلاة
-625 في صلاة الجنازة على بعض الجسد:
-
597
(1547/ 625) - مسألة: واحتج من أجاز الصلاة على بعض الجسد [[بـ]] ما روي أن جابرا لقي بمكة يدا من وقعة الجمل، فعرفوها بالخاتم فغسلها أهل مكة وصلوا عليها (1).
626 في الصلاة على السقط (الطفل الذي لم تعرف حياته):
(1548/ 626) - ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: … ، واختلفوا في الطفل الذي لم تعرف حياته؛ فروينا عن ابن عمر وابن عباس وجابر والنخعي والحسن البصري و … أنهم قالوا: إذا استهل المولود صلي عليه (2)
(1549/ 626) - وأما السقط فقد ذكرنا تفصيل مذهبنا فيه .... وحكى ابن المنذر عن جابر بن زيد التابعي و … : أنَّه إذا لَمْ يَسْتَهِلْ لا يُصَلِّى عليه).
627 في الصلاة على الغائب وعلى القبر:
(1550/ 627) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى فصفهم خ: فصف بهم] وكبر أربع تكبيرات
(1551/ 627) - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة – رضي الله عنها – قالت قام رسول الله ذات يوم فلبس ثيابه ثم قام، فأمرت جاريتي بريرة تتبعه، فتبعته
حتى جاء إلى [في نسخة القطب إسقاط كلمة إلى] البقيع فوقف، فوقفت بقربه ما
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 16، ص 184.
(2) الكندي: المصنف، ج 31، ص 265.
(3) النووي: المجموع شرح المهذب، ج 05، ص 218/ حف.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 126، رقم 479.
: