الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٩٩كتاب الصلاة
599
(1556/ 629) - حدثنا زيد بن الحباب عن القاسم قال: أخبرني أبي أنه صلى على جنازة فقال له جابر بن زيد: تقدم فكبر عليها ثلاثا (1)
(1557/ 629) - ومن طريق مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن زرارة بن أبي الحلال العتكي: أن جابر بن زيد أبا الشعثاء أمر يزيد بن المهلب أن يكبر على الجنازة ثلاثا (2)
(1558/ 629) - روي عن جابر بن زيد أنه أجاز ثلاث تكبيرات إذا ضاق -: لضيق – الوقت، وإلا فأربع (3) (4)
-
(1559/ 629) - قال أبو سعيد: … وقد يروى عن جابر بن زيد - رحمه الله - أنه حضر جنازة نحو مغيب الشمس فأمر الإمام أن يكبر عليها ثلاث تكبيرات، وإذا، وإذا – -: وذلك – أنه خشي أن يغيب من الشمس شيء قبل أن يكبر الأربع، ولم يحب تأخير الجنازة حتى تغيب الشمس ثم يستقبل الصلاة، فأوجب العذر عنده أن يكبر ثلاثا لمعنى. قيل له: فقال له الإمام (5): فإني أخاف الحجاج، فقال: إن قال لك الحجاج شيئا فقل له: أمرني جابر
(6)
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 496، رقم 11457/ م أ. (2) ابن حزم: المحلى، ج 03، ص 351 جف، ج 05، ص 127/ م أ. الكندي: بيان الشرع، ج 16، ص 159. الكندي: المصنف، ج 31، ص 216. القرطبي: التفسير، ج 08، ص 222 / م ت. النووي: المجموع شرح
المهذب، ج 05، ص؟ / جف. الحطاب: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 02، ص؟ / جف. (3) قال القطب: وذكر الدارمي وغيره من قومنا عن جابر بن زيد وابن سيرين وأنس أن تكبير صلاة الميت ثلاثا فقط ضاق الوقت أو لم يضق ولا يصح هذا عن هؤلاء ولا سيما جابر ونحن أحق بالرواية عنه لأنا لزمنا ما لم يلزمه غيرنا. الخراساني: المدونة الكبرى، ج 01، ص 207. (4) الخراساني: نفسه. الكندي: المصنف، ج 31، ص 217. الشماخي: الإيضاح، ج 01، ص 760. الشماخي: شرح مقدمة التوحيد، ص 06. اطفيش: شرح النيل، ج 02، ص 636. (5) قال المحقق الحارثي: هنا وفي بعض الروايات: قال له يزيد بن المهلب: إني أخاف الحجاج، فقال: إن قال لك … الخ، وذلك لما مات المهلب بن أبي صفرة.
(6) الكندي: بيان الشرع، ج 16، ص 151 - 152. الكندي: المصنف، ج 31، ص 215.