موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٠١

كتاب الصلاة

601

(1565/ 631 - حدثنا وكيع عن أبي هلال عن مرثد قال: صليت خلف

جابر بن زيد فسلم تسليمة فأسمع على الجنازة (1).

-

(1566/ 631 - وفي المصنف: وعند ابن أبي شيبة في المصنف (2)

-

بسند

جيد عن جابر بن زيد والشعبي وإبراهيم النخعي أنهم كانوا يسلمون تسليمتين (3).

الدليل:

قال أبو الطيب آبادي: وأما التسليم فقد جاء أنه يسلم عن يمينه وعن شماله كما

في سائر الصلوات، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن أبي أوفى المتقدم [[حدثنا الله بن أبي أوفى أنه صلى على جنازة ابنته فكبر أربعا حتى ظننت أنه سيكبر خمسا، عبد

ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيد على ما رأيت رسول الله يصنع، وهكذا كان يصنع رسول الله]]، وأخرج البيهقي في المعرفة عن عبد الله بن مسعود قال: ثلاث كان رسول الله يفعلهن تركهن الناس؛ إحداهن التسليم على الجنائز مثل التسليمتين في الصلاة، انتهى. كذا نقله العيني في شرح البخاري … وقال [[ابن القيم]] في زاد المعاد: وأما هديه في التسليم من صلاة الجنازة فروي أنه يسلم واحدة، وروي عنه أنه كان يسلم تسليمتين)

632 في تقصيص القبور:

(4)

(1567/ 632) - ومن طريق ابن عباس في نسخة القطب: أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي الله أنه: «نهى عن تقصيص القبور» أي عن تخصيصها (5).

(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 500، رقم 11498/ م أ.

(2) لم أجده في مصنف ابن أبي شيبة، ولعله، وهم، وما وجدته فيه هو ما ذكرته قبل هذا. (3) العيني: عمدة القاري باب ولا يتكلم فيها (الجنازة) وفيها تكبير وتسليم ج 08، ص 123، رقم 78.

أبو الطيب آبادي: عون المعبود ج 08، ص 359/ م أ.

(4) أبو الطيب آبادي: نفسه

(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 127126، رقم 482.

٦٠١ / ١٬٥٥٥