الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٠١كتاب الصلاة
601
(1565/ 631 - حدثنا وكيع عن أبي هلال عن مرثد قال: صليت خلف
جابر بن زيد فسلم تسليمة فأسمع على الجنازة (1).
-
(1566/ 631 - وفي المصنف: وعند ابن أبي شيبة في المصنف (2)
-
بسند
جيد عن جابر بن زيد والشعبي وإبراهيم النخعي أنهم كانوا يسلمون تسليمتين (3).
الدليل:
قال أبو الطيب آبادي: وأما التسليم فقد جاء أنه يسلم عن يمينه وعن شماله كما
في سائر الصلوات، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن أبي أوفى المتقدم [[حدثنا الله بن أبي أوفى أنه صلى على جنازة ابنته فكبر أربعا حتى ظننت أنه سيكبر خمسا، عبد
ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيد على ما رأيت رسول الله يصنع، وهكذا كان يصنع رسول الله]]، وأخرج البيهقي في المعرفة عن عبد الله بن مسعود قال: ثلاث كان رسول الله يفعلهن تركهن الناس؛ إحداهن التسليم على الجنائز مثل التسليمتين في الصلاة، انتهى. كذا نقله العيني في شرح البخاري … وقال [[ابن القيم]] في زاد المعاد: وأما هديه في التسليم من صلاة الجنازة فروي أنه يسلم واحدة، وروي عنه أنه كان يسلم تسليمتين)
632 في تقصيص القبور:
(4)
(1567/ 632) - ومن طريق ابن عباس في نسخة القطب: أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي الله أنه: «نهى عن تقصيص القبور» أي عن تخصيصها (5).
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 02، ص 500، رقم 11498/ م أ.
(2) لم أجده في مصنف ابن أبي شيبة، ولعله، وهم، وما وجدته فيه هو ما ذكرته قبل هذا. (3) العيني: عمدة القاري باب ولا يتكلم فيها (الجنازة) وفيها تكبير وتسليم ج 08، ص 123، رقم 78.
أبو الطيب آبادي: عون المعبود ج 08، ص 359/ م أ.
(4) أبو الطيب آبادي: نفسه
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 127126، رقم 482.