موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٧١

كتاب الحج

671

(1830/ 728) -حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عمرو قال: مَرَّ جابر بن زيد بامرأة تبكي فقال: ما يبكيك؟ قالت: مرت بميقاتي وأنا حائض فجاوزته ولم أهل، قال: لم؟ قالت: نموني، قال: فاخرجي فأهلي من مكان آخر (1).

(1831/ 728) - ومنه [[أي كتاب الإشراف]] قال أبو بكر: واختلفوا فيمن جاوز الميقات غير محرم … ، وكان جابر بن زيد والحسن البصري وسعيد بن جبير يرون أن يرجع إلى الميقات إذا تركه (2).

(1832/ 728) - من جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه إن أمكنه، سواء تجاوزه عالما به أو جاهلا، علم تحريم ذلك أو جهله، فإن إليه فأحرم منه فلا شيء عليه، لا نعلم في ذلك خلافا، وبه رجع يقول جابر بن زيد و …

(3)

729 فيمن كان بمكة من أين يحرم:

(1833/ 729) - حدثنا أبو بكر قال ثنا معتمر عن أبي معن قال: قلت

لجابر بن زيد وأنا بمكة: من أين أحرم؟ فقال: إن شئت بمكة. فأراد أن يعتمر) فخرجا حتى أهلا من ذي الخليفة (5)

(4)

خلف

) 1834/ 729) - حدثنا ابن قتيبة ثنا ابن أبي السري ثنا معتمر عن أبي معن قال: سألتُ جابر بن زيد ونحن بمكة: من أين أحرم؟ قال: إن شئت من المقام، وإن شئت من رحلك (6)

(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 279، رقم 14185/ م أ.

(2) الكندي: نفسه، ج 22، ص 75.

(3) ابن قدامة: المغني، ج 03، ص 116/ حف

(4) لعل الصواب: فأرادا أن يعتمرا. أو: فأراد أن يعتمر فخرج حتى أهل. (5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 150، رقم 12946/ م أ.

(6) ابن حبان: الثقات، ج 07، ص 664، رقم 11986/ م أ.

٦٧١ / ١٬٥٥٥