موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧١٠

710

آثار الإمام جابر بن زيد

-79 في الرمل في الطواف، وهل على النساء رمل:

(1995/ 798) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن جابر بن عبد الله قال

[خ: يقول]: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رَمَلَ إلى الحجر الأسود حتى انتهـ

الله

إليه في ثلاثة أطواف، فإذا وقف على الصفا كبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يُحْيِي ويُمِيتُ وهو على كل شـ قدير، ويصنع على المروة مثل ذلك، ثلاثا ثلاثا، وإذا نزل من على الصفا مشى، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه، ونحر بعض هديه بيده ونحر بعضه غيره» (1)

(2)

(1996/ 798) - حدث أبو أيوب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه جاءني) وقال: يا ابن عباس إن الناس يرملون حول الكعبة، ويزعمون أنه واجب وأن النبي الله الله فعله، فقال ابن عباس: صدقوا وكذبوا!

فقيل له: وكيف ذلك؟ فقال: صدقوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد رمل في عمرة اعتمرها، والمشركون يومئذ بمكة، وقد بلغهم أن النبي وأصحابه قد أصابهم

جهد شديد وجوع، فتحدثوا بذلك وقعدوا عند باب الندوة، فقال النبي لأصحابه: أروهم أن بكم قوة وأن الذي بلغهم كذب، فلما أتى المسلمون الحجر الأسود فقال: احسروا عن مناكبكم وغطوا بطونكم، وارملوا حتى تستتروا منهم بالركن اليماني حتى إذا رأيتموهم فارملوا، فصنعوا ذلك»؛ فقد صدقوا أن ذلك قد كان لهذا، وليس على الناس اليوم رمل، قد ظهر الإسلام على الشرك، وقد كذبوا إذا زعموا أنه واجب.

ينص على جابر بن زيد، بل نسب القول إلى بعض الصحابة وبعض التابعين. انظر؛ النووي: الشرح ج 08، ص 95/ م أ. بكوش: فقه الإمام جابر، ص 338.

(1) الربيع نفسه، ص 105، رقم 413.

(2) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: أنه جاءه فقال له

٧١٠ / ١٬٥٥٥