الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧١٦716
آثار الإمام جابر بن زيد
(2017/ 810) - وانظر المسألة رقم (748) في لباس المحرم، وفيما إذا لم يجد إزارا أو نعلين، وهل يقطع الخفين إذا لم يجد غيرهما
811 - في جمع الصلاتين في عرفة:
(2018/ 811) - … وليجمع الصلاتين فإنه أفضل، والجمع سنة أماتها الناس، ويروى ذلك عن أبي عبيدة وكل من يعرفه يومئذ من المسافر المكي وغيره؛ يصلي ركعتين ويجمع في عرفة بأذان وإقامتين لكل صلاة إقامة، لأن عرفة أكثر من ستة أميال. حَدَّثَ بذلك أبو أيوب عن أبي عبيدة رواه عن جابر (1)
-812 في الوقوف بعرفة على الراحلة:
(2019/ 812) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: اختلف أناس [خ: ناس] عند أم الفضل بنت الحارث - وهي والدة عبد الله بن العباس - في يوم عرفة في صيام رسول الله فقال قائلون: هو صائم، وقال آخرون: ليس بصائم؛ قال أبو سعيد: فأرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشر به [خ: فشرب]).
-813 في حج من لم يقف بعرفة إلا ساعة من ليل أو نهار:
(2020/ 813) - قد بلغنا عن جابر قال: سمعتُ» أن رجلا من الصحابة أتى النبي له بالمزدلفة فقال: أتيتك يا نبي الله من جبل قد أكللت راحلتي و لم أدع جبلا إلا وقفت عليه، فقال له: من شهد الصلاة معنا، ووقف بعرفة ساعة من الليل أو النهار فقد قضى تفثه، وتَمَّ حجه»؛) فهذا الحديث يدل على أن المبيت بمنى ليلة عرفة ليس بواجب الدم بفواته على الذي يأتي من بلاد بعيدة ((3).
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 23، ص 316.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 01، ص 81، رقم 314، ج 2، ص 109، رقم 420.
(3) الشماخي: الإيضاح، ج 02، ص 309.