الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٢٩كتاب الحج
729
-839 في تبيين الفدية من صيام أو صدقة أو نسك، وفي مقدار الطعام من
ذلك، وفي شاة النسك هل يأكل منها:
(2069/ 839) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «خرج كعب بن عجرة يريد الحج مع رسول الله له فآذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله الله أن يحلق رأسه وقال له: صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين مدين لكل مسكين، أو انسك بشاة، أي ذلك فعلت أجزاك (1)
(2070/ 839) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: طعام المساكين في فدية الجزاء [في كل النسخ: الجزا] مد لكل مسكين (2)
-
(2071/ 839) - كان جابر بن زيد - رحمه الله - يرى فدية من صيام أو صدقة أو نسك؛ الصيام ثلاثة أيام، والطعام ستة مساكين إلى عشرة، والنسك شاة، والشاة يتصدق من لحمها ولا يأكل منها شيئا؛ وذلك للمحرم يصيبه الأذى في رأسه فيحلقه أو يعممه، أو في جسده فيتداوى بدواء فيه طيب، أو يدهن بدهن فيه طيب أو يحلق شيئا من شعره، فكفارة ذلك أحد هذه الخصال التي سن الله تعالى (3).
(2072/ 839) - قال جابر بن زيد: من أصابه في رأسه أذى فعمَّمه أو
:
حلقه، أو مرض في جسده فداواه فكفارة ذلك أحد هذه الخصال التي قال الله و فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نسك} (البقرة:196)، فالصيام ثلاثة أيام إلى ستة أيام، والصدقة إطعام ستة مساكين إلى عشرة (4).
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 113112، رقم 432. (2) الربيع: الآثار، ص 42، رقم 113 / مرقون.
(3) ابن جعفر: نفسه، ص 397.
(4) الكندي: بيان الشرع، ج 22، ص 255، ج 24، ص 30.