موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٥

كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع

:-

821

فقالت: «يأتي قاعدا ونائما وقائما - كان يأتي نائما وقاعدا -، ولا يأتي كما تأتي الدواب» (1).

(2424/ 951) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:

وأما ما ذكرت من أن أبين لك شأن المجامعة، وفرج المرأة حيث أوتي وكيف

صنع الرجل، فلا بأس به والدبر لا يصلح، واذكر اسم الله على المجامعة (2).

(2425/ 951) وفي رواية ضمام بن السائب عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي أنه قال: «إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن، فمن فعل ذلك ففي النار خالدا مخلدا أبدا فيها في نسخة: فيها أبدا]» (3).

952 في جماع الرجل امرأتين في وقت واحد:

(2426/ 952) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:

وأما ما ذكرت من رجل يجامع جاريتين في جنابة واحدة فإن ذلك لا بأس به ما لم يجمع بينهما، فأما أن يجامع رجل جاريته في بيت ثم يخرجها، ثم يرسل إلى الأخرى فذلك لا بأس به (4).

(2427/ 952) من جابر بن زيد إلى جبرت بنت ضمرة:

وأما الذي ذكرت من الرجل يجامع وليدته في بيت فلا يحل والأخرى تنظر

إليه، فهذا أقبح ما يرى الناس

(5)

(1) الكندي: بيان الشرع، ج 49 - 50، ص 312. الكندي: المصنف، ج 02، ص 111، ج 35، ص 152

(2) الإمام جابر: رسائل، ر 03 ص 08 - 09 - 03 - 04.

(3) ابن خلفون: أجوبة، ص 54.

(4) الإمام جابر: رسائل، ر 03، ص 08 (03).

(5) الإمام جابر: رسائل، ر 18، ص (03).