موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٩

كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع

- (2768/ 1087)

915

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى عن شعبة ثنا قتادة قال

سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «ذُكِرَ للنبي صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة فقال: إنها ابنة

أخي من الرضاعة» (1).

1088 - في لبن الفحل:

(2769/ 1088) - أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أن عمرو بن دينار أبا الشعثاء يَرَى لَبَنَ الفحل يُحَرِّم (2)

أخبره أنه سمع (2770/ 1088) - وحدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد أنه كان يكره لبن الفحل (3).

الدليل:

روى ابن عبد البر بسنده عن عائشة قالت: «استأذن علي أفلح ابن أبي قعيس فلم آذن له فقال لي: إني عمُّكِ أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي (4)، قالت: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: صدق هو عمك فأذني له» (5).

-

1089 الغيلة في الرضاع:

(2771/ 1089) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة – رضي الله عنها - قالت: أخبرتني جُدَامَة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

5445/ م أ. ابن الجارود: المنتقى، ج 01، ص 174، رقم 693/ م أ.

(1) مسند أحمد، ج 01، ص 223، رقم 1952/ م أ. مسند أبي عوانة، ج 03، ص 110، رقم 4395/ م أ. (2) الشافعي: الأم، ج 05، ص 27/ جف. ابن عبد البر: التمهيد، ج 08، ص 242/ م أ.

(3) ابن عبد البر: نفسه، ص 244/ م أ.

(4) الحديث رواه الإمام الربيع في المسألة السابقة من غير هذه الجملة الدالة على المسألة التي نحن بصددها، وكل ما في حديث الإمام الربيع أنه عمها من الرضاعة.

(5) ابن عبد البر: نفسه، ص 241 - 242/ م أ.