الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٢92
آثار الإمام جابر بن زيد
قتادة عن أبي قلابة عن أبي الشعثاء عن يونس بن شداد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق إنها أيام أكل وشرب»، قال أبي: هذا إسناد مضطرب، أبو قلابة عن أبي الشعثاء لا يجيء، وذلك أن الذي يعرف أبو الشعثاء جابر بن زيد،، وأبو
قلابة عن جابر بن زيد يستحيل، ويونس بن شداد لا نعرفه (1).
سادسا - تلاميذ (2) جابر ومن روى عنه ومن سمعه ومن رآه (3)
1 - ابن أبي خالد؟؟:
حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي خالد عن جابر بن زيد قال:
(1) ابن أبي حاتم: العلل، ج 01، ص 283، رقم 839/ م أ. (2) أورد الأستاذ يحيى بكوش في مقدمة كتابه فقه الإمام جابر بن زيد قائمة بحملة العلم الذين رووا عن جابر، وعند مراجعتي للقائمة حسب المصادر المعتمدة وجدت أن بعضا ممن ذكرهم الأستاذ بكوش لم تثبت روايتهم عن الإمام جابر، وهم كالآتي:
أولا - أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي: ذكر الأستاذ بكوش روايته عن جابر نقلا عن الرازي، و لم أجد في الجرح والتعديل ذكرا لذلك في ترجمة أحمد بن المقدام أو في ترجمة غيره. ثانيا - جعفر بن أبي وحشية: ذكر الأستاذ بكوش روايته عن جابر نقلا عن نصب الراية، وما جاء في نصب الراية إنما هو نقل عن ابن أبي شيبة في موضوع امرأة المفقود، وابن أبي شيبة وغيره ذكروا رواية جعفر بن أبي وحشية عن عمرو بن هرم عن جابر. انظر: مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 143، رقم 18730/ م أ. البيهقي: السنن الكبرى، ج 07، ص 445، رقم 15346/ م أ. الزيلعي: نصب الراية، ج 03، ص 472/ م أ. وانظر أحكام امرأة المفقود المذكورة في هذه الموسوعة. ثالثا - عبد الله بن زيد بن عمر الجرمي أبو قلابة: قال الأستاذ بكوش: وجدت له رواية عن أبي الشعثاء في كتاب الجرح والتعديل، ولم أجد في الكتاب المذكور تلك الرواية، وما وجدته هو سؤال ابن أبي حاتم لأبيه في كتاب العلل عن الحديث الذي يُروى عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي الشعثاء عن يونس بن شداد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيام التشريق إنها أيام أكل وشرب»، فقال أبو حاتم: هذا إسناد مضطرب، أبو قلابة عن أبي الشعثاء لا يجيء، وذلك أن الذي يعرف أبو الشعثاء جابر بن زيد، وأبو قلابة عن جابر بن زيد يستحيل، ويونس بن شداد لا نعرفه. انظر: ابن أبي حاتم: العلل، ج 01، ص 283، رقم 839/ م أ. ص 283، (3) من وضعت أمام اسمه علامة استفهام مكررة فذلك يعني أن النصوص التي وقفت عليها ليست صريحة في كون المسمى المذكور تلميذا لجابر أو ممن رآه أو غير ذلك، ويحتاج إلى إثبات أو نفي.
1/ 839