موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٣

كتاب المعاملات

كتاب المعاملات

1090 في أن أموال المسلمين بينهم حرام

919

(2772/ 1090) - ومن طريقه أيضا [قال المحقق: مذكور سنده في نسخة القطب [[أي: أبو عبيدة عن جابر بن زيد]] لكن سقط منها ابن عباس، والصواب ذكره (1)] عنه الي قال: «المسلمون تتكافاً دماؤهم، وأموالهم بينهم حرام، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ولا يقتل ذو عهد في عهده، ولا يقتل مسلم بكافر، ولا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر» قال الربيع: تتكافأ دماؤهم أي هم سواء في الدية والقتل، وهم يد على من سواهم أي أقوى وأفضل من غيرهم، يسعى بذمتهم أدناهم أي إذا أعطي أدنى رجل من المسلمين العهد لزمهم، ويرد عليهم أقصاهم أي من رد العهد من المسلمين كان رادا، قال جابر: إلا باتفاق خ: أن يتفق] الإمام أو [خ و] جماعة أهل الفضل في الإسلام؟.

هم

(2773/ 1090) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله الله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها».

وفي رواية أخرى: «دماءكم وأموالكم عليكم حرام» (3).

1091 - في ما يحل للولد من مال أبيه:

(2774/ 1091) - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء: كان لا يرى بأسا بأن يأكل الرجل من مال ابنه (4)، ما

(1) لم يذكر المحقق دليل تصويبه، ولعله اعتمد على العطف الوارد في قول المصنف: ومن طريقه أيضا. (2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 171 - 172، رقم 664.

(3) الربيع: نفسه، ص 122، رقم 464.

(4) قال المحقق حبيب الرحمن الأعظمي: كذا في ص، ولعل الصواب: من مال أبيه بدليل ما بعده.