الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٧-
فصل
في الجهر في الصلاة والسر وما يجوز من ذلك وما لا يجوز
روي
لنا عمر بن المفضل ان عمر ابن الخطاب رحمه الله صلى بالناس صلاة المغرب فلم يجهر فيها بالقراءة حتى قضى الصلاة
فلما انصرف سألوه أشيئاً حفظته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أم سهوت.
قال: بل سهوت كنت أجهز جيشا الى الشام حتى وصل فأعاد
وأعادوا الصلاة
مسالة:
وعن أبي سعيد محمد بن سعيد رضيه الله وسألته عن الذي يجهر
في الصلاة بما يسر فيه القراءة لشك بعينه.
قلت: هل له ذلك.
قال: هكذا عندى انه قد اجيز له ذلك
قلت له: فلو نسى حتى يجهر بما يسر فيه القراءة
هل عليه أن يستأنف القراءة بالسر؟
قال: ليس عليه عندى ذلك فيما قيل ولا أعلم فيه اختلافا.
١٬٠٦٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.