جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٨

فصل

فى التكبير في الصلاة

وسئل عن رجل يصلى ويكون قائما فيريد المسجود أيجر بالتكبير

وهو قائم أو يحنى صلبه ثم يكبر؟

قال: إذا دنا من السجود كبر ما يقطع التكبيرة ويضع جبهته

على الأرض

وقال المسلمون يستحبون حزم التكبير في الصلاة

الا انه قد قال: انه يمد تكبيرة الاحرام وحدها.

وقال من قال: الحزم في تكبيرة الاحرام.

وسائر التكبير أحب الينا

وانا أقول: ان المد بتكبيرة الاحرام ان يمد تكبيرة الاحرام وتكبير

العيد وتكبير الجنائز ليسمع من خلفه.

* مسألة:

ومن جامع ابن جعفر:

ويجب ان يحزم التكبير ويقطع قبل ان تصل جبهته الى الأرض في

السجود.

قلت: فان ترك تكبيرة من تكبير الصلاة عامدا غير تكبيرة الاحرام.

قال: عليه النقض