الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٨فصل
فى التكبير في الصلاة
وسئل عن رجل يصلى ويكون قائما فيريد المسجود أيجر بالتكبير
وهو قائم أو يحنى صلبه ثم يكبر؟
قال: إذا دنا من السجود كبر ما يقطع التكبيرة ويضع جبهته
على الأرض
وقال المسلمون يستحبون حزم التكبير في الصلاة
الا انه قد قال: انه يمد تكبيرة الاحرام وحدها.
وقال من قال: الحزم في تكبيرة الاحرام.
وسائر التكبير أحب الينا
وانا أقول: ان المد بتكبيرة الاحرام ان يمد تكبيرة الاحرام وتكبير
العيد وتكبير الجنائز ليسمع من خلفه.
* مسألة:
ومن جامع ابن جعفر:
ويجب ان يحزم التكبير ويقطع قبل ان تصل جبهته الى الأرض في
السجود.
قلت: فان ترك تكبيرة من تكبير الصلاة عامدا غير تكبيرة الاحرام.
قال: عليه النقض
١٬٠٧٨ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.