جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٩

-

129

-

هل يكون ذلك نقصانا منه ينقض عليه صلاته.

قال: معى انه اذا قام عن حال الركوع الى معنى ثبوت القيام

بما لا يختلف فيه

انه لو حلف لا يقوم كان قد حنث ولم يطمئن قائما.

كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الأمر بالقيام عن الركوع «انه يقوم حتى يطمئن قائما»

فعندى انه يلحق فى معانى ذلك ما يشبه الاختلاف

ففى بعض القول: انه مسيء ولا بدل عليه.

وفى بعض القول: انه ما لم يأت بذلك على وجهه فيقوم حتى يطمئن قائما ولم يصل الى حد القيام.

واذا لم يقم لم يخرج من حد الركوع ولم يتمه لأن تمام الركوع

القيام عنه

فعندى انه يلحقه معانى النقض في هذا السبب في بعض القول

والله أعلم

ا مسألة:

من كتاب ابن جعفر:

سمع

ومن نسى قول الله لمن حمده فليقلها حيث ذكرها من الصلاة

ومن نسى قول ربنا لك الحمد فليس عليه أن يسجد سجدتي

الوهم.

(م 9

-

جامع الجواهر جـ 4)