الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٧-.147
-
وقال ذلك محمد بن محبوب رحمه الله ويسم الأرض أصابع رجليه الأطراف من باطن الأصابع وظاهر هما كله يستقبل القبلة
فاذا قعد جعل باطن قدمه اليسرى تحت اخمص رجله اليمنى وجعل ظاهر أصابع قدمه اليمين مما يلى الأرض.
مسألة:
وسألته عن المصلى اذا سجد على حصاة أو حصاتين.
هل له ان يجر جبهته من على ذلك؟
فقال: يخر جبهته يمينا وشمالا
•
وسألت أبا على الحسن بن
احمد رحمه االله عن المصلى اذا سجد على
شيء لم يتمكن من السجود عليه
أيجوز له ان يرفع رأسه ويزله عن ذلك الموضع.
قال: جائز له.
*
مسألة:
وعن انسان صلى وكان موضع سجوده مرتفعا على الأرض قدر شبر
أو أقل
هل له ان يسجد على ذلك الموضع المرتفع؟
فقد أجاز ذلك أبو المؤثر ان يسجد المصلى على الموضع المرتفع ولم
يجعل لذلك حدا
١٬١٠٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.