الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٩-
149
-
قال: معى انه يجوز اذا كان شبرا أو أقل.
أما أكثر من الشبر فما فوقه فقد قيل في ذلك باختلاف
فقال من قال:: نتم صلاته بذلك
وقال من قال: لا تتم •
قلت له: وكذلك ان كان موضع قدميه أرفع من موضع سجوده.
هل يكون سواء؟
قال: معى انه سواء
* مسالة:
قلت له فأين يضع يديه في السجود
قال معى انه قيل: يضعهما حذا موضع سجوده.
وقيل: يضعهما حذا موضع أذنيه.
فهذا الذي يؤمر به
مسألة:
من جامع أبي محمد:
اختلف أصحابنا فى السجود على كور العمامة في الصلاة.
فجوز بعضهم
١٬١٠٩ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.