جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٩

-

149

-

قال: معى انه يجوز اذا كان شبرا أو أقل.

أما أكثر من الشبر فما فوقه فقد قيل في ذلك باختلاف

فقال من قال:: نتم صلاته بذلك

وقال من قال: لا تتم •

قلت له: وكذلك ان كان موضع قدميه أرفع من موضع سجوده.

هل يكون سواء؟

قال: معى انه سواء

* مسالة:

قلت له فأين يضع يديه في السجود

قال معى انه قيل: يضعهما حذا موضع سجوده.

وقيل: يضعهما حذا موضع أذنيه.

فهذا الذي يؤمر به

مسألة:

من جامع أبي محمد:

اختلف أصحابنا فى السجود على كور العمامة في الصلاة.

فجوز بعضهم