جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٩

وقيل: عليه الوهم.

مسألة:

ومن الكتاب:

-

- 149 -

رجل أحرم للصلاة الفريضة ثم سها فمضى في قراءة سورة

وظن انه فى نافلة حتى صلى ما صلى من صلاته

قال أبو عبد خفت عليه النقض

الله: ان مضى في سهوه ذلك حتى قضى التحيات الآخرة

وقيل له: ولو لم يسلم؟

قال:: نعم:

فان هو ذكر فائتة من قبل ذلك ورجع الى ذكر الفريضة انه فيها

فلا بأس عليه ان شاء الله.

ومن غيره قال محمد بن المسبح: اذ أتم صلاته فلا نقض عليه

لأنه دخل في الصلاة على أنها فريضة.

وأنا أخاف عليه النقض اذا مضى في صلاته على انه نافلة الا ان يذكر ذلك وهو بعد في القراءة ويرجع الى ذكر الفريضة وصلاتها

مسألة:

: ***

وعن رجل سها في صلاته عن القراءة الى ان يسجد ثم ذكر ما

يصنع