جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٣

263.

-

وقد قيل: ان أصغى بسمعه ليستيقن على ما سمع من غير الصلاة. فمعي: أنه قيل عليه الاعادة.

قلت له: ولو بقى متوقفا عن صلاته بقدر عشر تسبيحات

أيكون القول والاختلاف فيه سواء؟

قال: لم أسمع في ذلك حدا

وأما عشر تسبيحات فيكثر عندى ويتباعد

قات له: فلم يعجبك أن يكون حد ذلك.

قال: يعجبنى ان يكون قدر ذلك ثلاث تسبيحات أكثر ما يكون

قلت له: وكذلك اذا أبصر شيئا وهو فى الصلاة من غير أمر الصلاة وحد اليه النظر ليعرفه مخافة أو يرجوه أو يحب معرفته.

أيكون النظر مثل السمع؟

قال: عندى انه قد قيل ذلك انه مثله

مسألة:

عن أبي سعيد قال: ومعى انه قيل في المصلى اذا مد نظره لشيء

حتى يعرفه أو القى بسمعه لشيء حتى يتيقن أو استنشق رائحة حتى ان هذا كله وما يشبهه اذا لم يشتغل به عن

ينشقها وعرف ما هي

صلاته يخرج فيه الاختلاف …

ففي بعض القول: أنه لا ينقض عليه حتى يشغله ذلك عن صلاته وعندى أن في بعض القول انه يلحقه معنى النقض للصلاة اذا فعل ذلك على العمد ولو لم يشغله ذلك عن صلاته ..