الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٤44
-
وقال عن جابر بن زيد: أنه قال اذا قطع منها ما يكون فيه الروح
وهو الرأس صلى به
قلت: وكذلك تقول انت؟
قال: نعم.
قلت: فان كانت صورة لا رأس لها فلا بأس أن يصلى بها في
الثوب؟
قال: نعم.
قلت: فان كانت صورة يد أو رجل أو عضو الا انه ذاهب الرأس وهو متغير جازت به الصلاة ولم يكن به بأس في المسجد
قال: نعم.
أيضا
وفى كتاب عمر: وأما ما كان من ذلك فى بساط فلا يسجد عليه
قلت: فيقوم عليه
قال: لا بأس
مسألة:
قال أبو سعيد: معى من صلى بثوب فيه صور ذوات الأرواح
متعمدا ان صلاته فاسدة.
وان كان ذلك على النسيان أو الجهل أو لمعنى ضرورة فيعجبني أنه
لا تفسد صلاته
١٬٣٢٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.