جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٤

44

-

وقال عن جابر بن زيد: أنه قال اذا قطع منها ما يكون فيه الروح

وهو الرأس صلى به

قلت: وكذلك تقول انت؟

قال: نعم.

قلت: فان كانت صورة لا رأس لها فلا بأس أن يصلى بها في

الثوب؟

قال: نعم.

قلت: فان كانت صورة يد أو رجل أو عضو الا انه ذاهب الرأس وهو متغير جازت به الصلاة ولم يكن به بأس في المسجد

قال: نعم.

أيضا

وفى كتاب عمر: وأما ما كان من ذلك فى بساط فلا يسجد عليه

قلت: فيقوم عليه

قال: لا بأس

مسألة:

قال أبو سعيد: معى من صلى بثوب فيه صور ذوات الأرواح

متعمدا ان صلاته فاسدة.

وان كان ذلك على النسيان أو الجهل أو لمعنى ضرورة فيعجبني أنه

لا تفسد صلاته