جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٧

- 470

-

مسألة:

وما كان من ذلك ملويا عليه ذهب أو فضة للنساء فلا بأس.

عندي

للرجال

مسألة:

انه ما كان ملويا عليه من فضة فلا بأس للصلاة به

ومن صلى من الرجال بخاتم ذهب أو غيره من حلى الذهب فعليه نقض صلاته

وسئل عن ذلك الا ان يكون حامل ذلك حملا ولم يكن له لابسا

قال: وكذلك كل شيء مما لا بأس به حمله المصلى في ثوبه مما لا بأس فيه فصلى به فلا بأس اذا لم يكن يشغله ولا يحرزه عن

صلاته

لمسألة:

من منثورة الشيخ أبي محمد:

قلت فيجوز للرجل ان يصلى و في اذنيه قرطا من ذهب؟

قال: نعم

قلت: فان كان في يده دملوج ذهب؟

قال: جائز

قلت: وكذلك لو كان فى ساقه خلخال ذهب؟