جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٩

- 49 -

-

فصل

العارى اذا وجد ثوبا والمتيمم اذا وجد الماء

المقعد اذا وجد الماء والمقصد اذا وجد

الصحة

من جامع ابي محمد:

ومعاني ذلك

وأعاد

واذا وجد العاري ثوبا وقد صلى بعض صلاته لبسه وأعاد

وكذلك المتيمم اذا وجد الماء وهو في حال الصلاة نقض ما صلى

وكذلك كل من أمر بالصلاة على وصف فلم يفعل لعذر أو لعجز قد ارتفع العذر عنه أعاد الى ما كان مأمورا بالصلاة الابتداء على وصف ولم يكن أمر بغيره فعجز ووجب العذر ثم انتقل الى حال ثانية فلزمه زيادة الفرض لم يلزمه الخروج مما أمر به حتى يتمه وهذا مخالف الأول نحو الامة تعتق وهى فى الصلاة فعليها ستر رأسها والبناء على ما صلت الأنها لم تكن فى ابتداء الصلاة مأمورة بستر رأسها فلما عتقت لزمها زيادة فرض وهو ستر الرأس.

وكذلك المقعد اذا حدث له الصحة بنى على صلاته قائما الا ان يكون صحيحا قبل ذلك فحدث له العجز فيه فعذر بالحادث فأمر بالقعود ثم وجد المقدرة الى ما كان عليه من حال القيام المأمور به في الصلاة لم يكن

(م 4 - جامع الجواهر ج ه)