جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٣

-

53

-

فاذا عاد فوجد ذلك الحسن فليس عليه أن ينظر ويمضى على صلاته

حتى يستيقن

ولو كان قبل ذلك لما وجد فنظر ورآه

وأما اذا نظر فرأى ما يفسد الوضوء فقد أفسد وضوءه ولا بدعة في

ذلك الوقت

قال غيره: عرفت انه اذا كان المصلى يعرض له مثل هذا فلينظر فمرة يجد ومرة لا يجد ثم عرض له مثل ذلك في الصلاة فلم ينظر فلا شيء عليه

وأحب الى ان كان على الأغلب من الدوره فى ذلك يجده خارجا ان لا يدع النظر وان كان الأغلب أن لا يجد فليس عليه حتى يستيقن وعرفت انه يستحب للمرء ان يتفقد أحوال وضوئه وعرفت انه اذاا أحس بشيء انه يخرج منه وهو يصلى وكان ذلك في النهار انه ينظر اخرج شيء أم لم يخرج.

وان كان فى الليل أمسك على الاحليل من فوق الثوب ومسحه في

الفخذ ثم يلمس فخذه فان وجد شيئا والا بنى على صلاته

وهذا معنى ما عرفت فننظر في ذلك ولا نأخذ منه الا ما وافق

الحق والصواب

*

مسألة:

وسألت أبا الحوارى عن الرجل يكون فى الصلاة فيجد بولا وقد خرج منه ليجوز لله ان يصلى بازاره ما لم يعلم ان ذلك البول

ازاره؟