جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٥

فكذلك ما يشبه معانى الاتفاق وعن قول أهل العلم من أصحابنا

من جامع ابن جعفر:

فيمن يكون به نجاسة وكان يعلم انه حين قام يريد الماء كانت نيته غسل تلك النجاسة أو غسل شيء منها ووقع في الماء ثم عارضه المشك من بعد ان خرج من الماء فهو على طهارته حتى يعلم انه حول تلك النية قبل ان يقع فى الماء أو يعلم انه لم يغسل النجاسة

وسألته عن بيض الخناز أيفسد؟

قال: أنا لا أراه مفسدا.

وعن امرأة أو رجل يذهب فيقعد للغائط والبول حتى انه

استبرئ

يرى قد

، فاذا قعد الوضوء زعم انه يجد شبه الريح أو البول، فاذا مضى لذلك لم يجد شيئا فاذا رجع ليتوضأ راجعه ذلك كيف يصنع؟ فليس عليه في ظنون الشك حكم لازم ولا حجة قائمة والشك ضد اليقين كما ان الباطل ضد الحق فمن اتبع الباطل ترك الحق ولم ينتفع به ولو كان لمعالم الحق واصفا والأحكامه

كذلك من ترك اليقين لم ينتفع به ومن لم ينتفع بيقين غيره كما انه

من لم يبصر بعينه لم يبصر بعين غيره

والصلاة بحر من بحور الدين لا يقوم بها الا من أيده الله بتوفيق الحق وتجاوز من الله عز وجل وعفوه

فمن لم ينل من الله العفو فنحن شاهدون انه لا صلاة له وان صلى كما انه لا عمل له وان عمل، وانما يتقبل الله من المتقين أو ليس الله با علم بما في صدور العالمين (وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن

المنافقين)