الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١٧-
117
-
باب
في صلاة الجماعة وفي الجماعة بعد الجماعة في مسجد أو غيره وفى النية لصلاة الجماعة وفيمن
أحق بالامامة وفيمن يجوز أن يكون اماما في الصلاة
ومما عرض على أبي سعيد وأبى الحوارى فيما يوجد وذكرت انك رأيت فى بعض الكتب عن الربيع عن رجل صلى الفريضة ثم صلى بقوم
تلك الصلاة ولم يعلمهم
قال بئس ما صنع وليس عليه ان يعلمهم ولا اعادة على القوم.
وان لم يعلموا فنقول ان عليه أن يعلمهم
فأما ما لم يعلموا فلا شيء عليهم.
* مسألة:
قلت فان صلى الرجل فى البيت وسمع الآذان والاقامة من غير عذر فلا أحب له ان يتخذ ذلك عادة ولا بأس عليه اذا تخلف عن الجماعة ولم.
يهجرها
وبلغني عن عبد الله ابن العباس رحمه الله سئل عن رجل يصوم
النهار ويقوم الليل ولا يأتى جمعة ولا جماعة من غير عذر
فقال: هو فى النار أو من أهل النار وهذا على الادمان والاصرار.
مسألة:
من جامع أبي محمد:
ولا يجوز للانسان ان يصلى نافلة اذا كان مخاطبا بالجماعة لقول