جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٧

-

227

وان كان تأخر عن قفا الامام أو عن حيال الامام ما لو انه مشى لسدع الامام فصلاته تامة ولا بدل عليه.

مسألة:

من كتاب أبي جابر:

واذا جاء ثالث إلى اثنين احدهما امام لصاحبه لا يتقدم لا امام ولكن يتأخر الرجل الى صاحبه وان تقدم الامام فلا بأس

وقيل: اذا صلى رجل مع الامام فكان عن يساره فان كان ناسيا أو

جاهلا فلا نقض عليه.

وان تعمد لذلك فسدت صلاة الرجل وهو قول محمد بن المسبح.

ومن غيره: قد قيل تامة - رجع •

وإن صلى رجل عن يمين الامام وجاء ثالث فصلي من خلفهم أو صلى على يسار الامام فقد اخطئوا ولا يبصر نقضا.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح الذى صلى عن يساره فصلاته تامة والذى من خلفه فأحب أن يبدل صلاته

مسألة

واذا كان يصلى مع الامام واحد وكان بينه وبين الامام مقام

رجل فسدت صلاته.

والذي نحب نحن أن لا تنقض صلاته اذا سجد حذا منكبيه.

وقال غيره: محمد بن المسبح لا نقض عليه