جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٩

-

229

-

والذي نحب نحن ان لا ينقض صلاته اذا سجد حذا منكبيه.

وقالوا: اذا كانوا في موضع ضيق فقد قيل يكون سجود الذي خلفه

الامام هذا ركبتي الامام.

وقال من قال: يسبقهم الامام بمنكبيه ورأسه. وعن أبي عبد الله قال: القول الأول أحب الى وبه آخذ •

والقول الآخر أوسع عندنا ولا بأس به.

ومن غيره قال محمد بن المسبح: اذا سبقه الامام بشيء جازت

صلاته

ومن غيره قال: وقد قيل لو سجد حذا رأس الامام تمت صلاته

ولا نقض عليه.

*

مسألة:

وعن أبى الحوارى وعن رجلين يصليان جماعة أحدهما عن يمين الآخر الا ان الذى عن يمين الامام تأخر عنه حتى لم ينل منه شيئا أو نال منه موضع حد السجود فما الحد اذا تأخر عنه لم تجز صلاته؟

فاذا نال منه من حد السجود تهت صلاته

فان كان متأخرا عنه من خلفه وقدامه شيء من الامام لم تنقض عليه صلاته الا ان ينفسح عن الامام مقدار خمسة عشر ذراعا

وان كان منفسحا عنه عن يمينه أو عن شماله مقدار مقام رجل.

فسدت صلاته.

وقال لنا أبو المؤثر اذا انفسح عن الصف خمسة عشر ذراعا لم تجز صلاة المواخير