الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٣-
153 -
وقال أبو عبد الله: اذا وقع في السمن فأولى أن يستعمل في معانيه دون المحرمات النجاسات بعينها كان هذا الموقوف أولى من المحرمات
وأطيب
فاذا لم يوجد الطاهر الحلال بعينه ووجد هذا المشكل في هذا
الحال
وان كان لا يعدم أن يأكل شيئا من الطاهرات ولا يصح عليها معاني
آكل النجاسات
* مسألة:
من كتاب قواعد الاسلام:
وأما الهر ففيه اختلاف.
والأصح أنه طاهر لأنه من الطوافين والطوافات على الناس.
ولحديث أبي قتادة انه صفى اليه اناء فشرب منه.
فمن ذهب الى نجاسته لأن الأصل فيه سبع.
والفأر كذلك فلعمري انهما كما زعم.
لكن الرخصة وردت في الهر للحاجة اليه ولتعذر الاحتراز منه
في البيوت لعلة.
ويلحق به الفأرة لتعذر الاحتراز منها.
وقول انه طاهر عند الضرورة.
ونجس عند المكنة.
١٥٣ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.