جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٥

-

باب

ذكر أسوار الطير وحزقه والجلالة ونحوها من الدواب وذكر الدجاج ونجاسته وطهارته ومعانى ذلك

وكذلك سؤر الطيور جميعا وحزقه لا تبصر فساد الا الحمام الأهلى

فقد شدد أكثر الفقهاء فى حزقه وحزق الكفاف والأجدل.

ورخص من رخص من الفقهاء فى العقاف وذلك أحب الى وقال من قال: لا بأس بحدث العقاف وبوله اذا وطئ عليه الرجل

وهو متوضيء.

وقال من قال: لا بأس بحزق الحمام الأهلى والعقاف والأجدل

وبه نأخذ

وأما حمام الحرم الأهلى فلا بأس به على حال

والحمام الأهلى كره حزقه لما يرعى مثل الدجاج.

وأما الطائر منه الطاهر فلا بأس بحزقه وقد أسكنه الله حرمه فلا أهلى أهل من ذلك.

قال غيره: معى أن جميع الطير البرى من ذوات الدم الأصلى من جميع ما خرج صيدا حلالا ما دون النواسر من ذوات المخالب من

جميع الطير

فانه خارج عندى بمعانى الاتفاق من قول أصحابنا