الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٥-
275.
خلفه فلم يقعد فانهم يسلمون وقد جازت صلاتهم ويقولون له قد قضيت
الصلاة
مسألة:
ومن غيره: وعن رجل يصلى خلف امام فسها الامام فقال المأموم للامام
سبحانك الله ـ ما عليه في ذلك؟
فالذي نحبه لهذا اعادة صلاته اذا لم يقل سبحان الله وانما قال
سبحانك الله والله اعلم
مسألة:
سألت أبا سعيد رحمه الله: عن الرجل يصلى خلف الامام فيقوم الامام من السجود الآخر فى موضع قراءة التحيات فيقوم على سبيل
الغلط
هل لمن خلفه ان يعقد ويتورك ثم يسبح له؟
قال: معى انه يؤمر أن يكون خلفه بين الحد وبين القعود والسجود
ويسبح
قلت: فان قعد وتورك ثم سبح هل تنتقض صلاته أم لا؟
قال: اذا ظن ان ذلك يجوز له ونسى حتى قعد فأرجو ان صلاته تامة ان شاء الله.
قال: اذا ظن ان ذلك يجوز له ونسى حتى قعد فأرجو ان صلاته تامة ان شاء الله.
قلت له: فان الذي خلف الامام على السهو بين القعود والقيام يظن أن ذلك جائز له هل تنقض صلاته؟