جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٥

-

275.

خلفه فلم يقعد فانهم يسلمون وقد جازت صلاتهم ويقولون له قد قضيت

الصلاة

مسألة:

ومن غيره: وعن رجل يصلى خلف امام فسها الامام فقال المأموم للامام

سبحانك الله ـ ما عليه في ذلك؟

فالذي نحبه لهذا اعادة صلاته اذا لم يقل سبحان الله وانما قال

سبحانك الله والله اعلم

مسألة:

سألت أبا سعيد رحمه الله: عن الرجل يصلى خلف الامام فيقوم الامام من السجود الآخر فى موضع قراءة التحيات فيقوم على سبيل

الغلط

هل لمن خلفه ان يعقد ويتورك ثم يسبح له؟

قال: معى انه يؤمر أن يكون خلفه بين الحد وبين القعود والسجود

ويسبح

قلت: فان قعد وتورك ثم سبح هل تنتقض صلاته أم لا؟

قال: اذا ظن ان ذلك يجوز له ونسى حتى قعد فأرجو ان صلاته تامة ان شاء الله.

قال: اذا ظن ان ذلك يجوز له ونسى حتى قعد فأرجو ان صلاته تامة ان شاء الله.

قلت له: فان الذي خلف الامام على السهو بين القعود والقيام يظن أن ذلك جائز له هل تنقض صلاته؟