الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٩-
279 0
-
فصل
في المأموم اذا خالف الامام
من كتاب محمد بن جعفر:
ومن دخل في صلاة قوم وهو يريد الظهر والامام يصلى العصر فصلاته تلك منتقضة ويصلى الظهر ثم العصر والصلاة نلامام.
قال غيره: معى انه يخرج في بعض القول ان صلاتهم كلهم تامة ولكن امرئ ما نوى - ارجع
وكذلك بلغنا عن امام نعس عن الظهر حتى حضرت صلاة العصر وأقام المقيم للعصر وصلى الامام بهم على انه يصلي الظهر ولم يعلم
ان العصر قد حضرت؟
فالصلاة للامام
قال غيره: معى انه قد قيل صلاتهم كلهم تامة.
مسألة:
ومنه: وقد قيل اذا دخل رجل في صلاة الامام وهو يرى انه يصلى صلاة سفر فأتم أو عنده انه يصلى تماما فقصر فانه ينقض وان لم يعزم على صلاة بعينها ودخل في صلاة الامام فلا نقض
عليه
قال غيره: ليس لمؤتم مع الامام نية والنية نية الامام وانما يعتقد المؤتم أن يصلى بصلاة الامام
١٬٥٦٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.