الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٦الصلاة ولكن ان كان أنصت لها حتى أستمعها فى العلة فأحب أن يسجد اذا قضى صلاته
ومن غيره قال: وقد قيل اذا قضى صلاته قرأها
-
وسجد
وان كان يفرغ لاستماعها واشتغل بذلك عن صلاته وانصت فلا آمن عليه نقض صلاته ان شغلته عن صلاته
ومنه: ومن قرئت وهو حامل حملا فانصت لها ولم يمكنه أو
منعه فاذا وضعه فليسجد
ومن غيره - قال: وقد قيل ان كان حاملا أوماً حيث كان برأسه. وقد قيل: اذا كان غير طاهر فاذا تظهر سجد ولا يسجد الا طاهرا.
مسألة:
وقال وائل: لو ان رجلا مر ورجل يقرأ فقرأ السجدة فأنصت اليها وهو يقرأ فقرأها.
فقال: اذا انصت وهو مار يمشى فليؤم حيث كان وجهه ماشيا. ومن غيره - قال: وقد قيل اذا سمعها وهو يمشى فليسجد ثم يرجع ويقوم ويسجد للقبلة – رجع
وقد قيل: يسجد ولو كان غير ظاهر
•
ومن غيره ـ قال محمد بن المسبح: من سمعها وهو غير ظاهر فاذا
توضأ فليسجد – رجع ومن حضر قراءة السجدة وغفل أن يسمعها فلا سجود عليه وانما
السجود على من أنصت اليها
وقال: اذا
سمع الرجل قراءة السجدة من امرأة سجد قبلها ورفع
رأسه قبلها ولا يأتم بها ولا أرى عليه بأسا كيف فعل.