جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٦

الصلاة ولكن ان كان أنصت لها حتى أستمعها فى العلة فأحب أن يسجد اذا قضى صلاته

ومن غيره قال: وقد قيل اذا قضى صلاته قرأها

-

وسجد

وان كان يفرغ لاستماعها واشتغل بذلك عن صلاته وانصت فلا آمن عليه نقض صلاته ان شغلته عن صلاته

ومنه: ومن قرئت وهو حامل حملا فانصت لها ولم يمكنه أو

منعه فاذا وضعه فليسجد

ومن غيره - قال: وقد قيل ان كان حاملا أوماً حيث كان برأسه. وقد قيل: اذا كان غير طاهر فاذا تظهر سجد ولا يسجد الا طاهرا.

مسألة:

وقال وائل: لو ان رجلا مر ورجل يقرأ فقرأ السجدة فأنصت اليها وهو يقرأ فقرأها.

فقال: اذا انصت وهو مار يمشى فليؤم حيث كان وجهه ماشيا. ومن غيره - قال: وقد قيل اذا سمعها وهو يمشى فليسجد ثم يرجع ويقوم ويسجد للقبلة – رجع

وقد قيل: يسجد ولو كان غير ظاهر

•

ومن غيره ـ قال محمد بن المسبح: من سمعها وهو غير ظاهر فاذا

توضأ فليسجد – رجع ومن حضر قراءة السجدة وغفل أن يسمعها فلا سجود عليه وانما

السجود على من أنصت اليها

وقال: اذا

سمع الرجل قراءة السجدة من امرأة سجد قبلها ورفع

رأسه قبلها ولا يأتم بها ولا أرى عليه بأسا كيف فعل.