جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٨

-

فصل

أيضا في السجدة

وسئل عن السجدة يسمعها الرجل والمرأة وهما على غير وضوء

يسجدانها أم حتى يكونا على وضوء؟

قال: اذا توضأ وضوء الصلاة سجداها

قلت: في المسجد أو حيث شاء؟

قال: في موضع طاهر حيث يجوز لهم السجود وليس عليهم ان يذهبوا إلى المسجد

وقالوا: لو ان رجلا قرأ القرآن وهو يمشى فقرأ السجدة أوما

وكذلك الحمال الذي يحمل على رأسه اذا السجدة أومأ للسجود سمع

برأسه.

قلت: حيث كان وجهه؟

قال: نعم الا ان تمكنه ان يلتفت ولا يحبسه ذلك عن حاجته

فليصرف وجهه الى القبلة.

قلت: فيجزيه تكبيرة ويرفع رأسه بتكبيرة.

قال: نعم.

قلت: هل عليه التسليم.

قال: لا الا انه ان أمكنه ان يقول اذا أوماً ورفع رأسه من السجود ان كان ساجدا قال سبحانك اللهم لا اله الا انت سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم لك سجدت طوعا لا كرها ايمانا بك وتصديق بكتابك واتباعا