الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٥-
???
-
فعلى غير ما يشهد معانى الأصول فى حكمه معنا ما يشبه من معانى الأصول واثباته فى جملة الطير الطاهر لحمه من الرواعي ليس من
النواسر والنواهش
ويلحق كل اسمه وحكمه
وقوانا قول المسلمين
وانما تراعى مذاهبهم وترد مشاربهم وبالله التوفيق
وينظر فى هذا ولا يؤخذ من قولنا فيه الا ما وافق الحق
والصواب
دم
وأما الجعلان وما أشبهها من الخنافس ومثلها مما لا فيه من الطائر أو الدواب فان معانى أحكامه خارجة عن معانى الاتفاق على ما يشبه السنة.
ان كل ذلك طاهر لا بأس بسوره.
ولا بأس بما مس حيا أو ميتا ولو عرف بحمل النجاسات وأكلها ولو لم يعرف بأكل غيرها ولا مواضع من المراعي سواها.
فان ذلك لا يحول حكمه.
ولا ينقل اسمه ما لم يعاين فيه نجاسة فى ظاهره.
فهو طاهر فى الحكم حتى تعلم نجاسته بشيء فيه قائم بعينه.
١٦٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.