جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦٠

فيمن تكون نيته أن يتعدى الفرسخين أو ليس له

نية أو أشكل عليه الفرسخان

واذا أشكل على المسافر وقت حضور الصلاة فلم يدر الموضع الذي

هو فيه. أيكون من باده فرسخان أو أقل أو أكثر؟

فانه يصلى تماما حتى يعلم انه قد تعدى الفرسخين

* مسالة:

:

!

ومن خرج من بلده يريد الحطب لأهله ولا يعرف هذا القصر أو

شبه ذلك.

فاذا أتى على الفرسخين فليقصر

ومما اشتبه عليه من ذلك فليتم حتى يستبين منتهى الفرسخين

مسألة:

وقال أبو محمد: اذا كان الانسان قد خرج من حد بلده ولا يعلم القصر فأخبره جماعة نفر أو واحد منهم ثقات أو غير ثقات انه قد صار فى حد ما يجب القصر فقوله حجة

انه صار مع

مسألة:

ومن أشكل عليه الموضع فى التمام أو القصر فالتمام أولى به. فان علم بعد ذلك أو أخبره ثقة انه قد جاوز الفرسخين أعاد الصلاة قصرا.