الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٧-
167
-
فصيل
في البيض ونجاسته وطهارته
مما يوجد عن بعض أهل العلم معروض على أبى الحوارى
رحمه الله.
وسألته عن بيض الدجاج وبيض النعام اذا طبخ قبل أن يغسل
وأكل لحمه؟
قال: لا بأس بذلك
وأما المبيض فان لم ينشف فى القدر لم يدخل الماء فيه فلا بأس
اذا لم يدخل ماؤه فيه.
قلت: فالماء يطبخ به نجس •
قال: نعم
والدجاجة اذا ماتت ووجد في بطنها بيض سالم فلا يجوز أكله؟
قال أبو على: ان كان البيض جامدا غسل وأكل.
وان كان غير جامد فلا يجوز أكله
وعنه فيما أحسب عن الدجاجة. اذا ماتت فوجد فيها بيض هل
يؤكل؟
فقال: اذا كان جامدا أكل
١٦٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.