جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٨٨

M-

باب

في صلاة المسافر اذا صلى ثم دخل بلده وقت الصلاة وفيمن وجبت عليه صلاة فلم يصل حتى دخل بلده وفيمن حضر عليه وقت الصلاة وهو في الحضر فاخرها حتى صار في السفر أو في السفر فأخرها حتى صار في الحضر وفيمن سافر بعد حضور الصلاة وفيمن صلى في موضع القصر تماما والتمام قصرا وفيمن أتم الصلاة أو جمعها أو قصرها حيث لا يجوز

قص

من جامع ابن جعفر:

i

وللمسافر اذا أراد ان يدخل بلده وان يجمع الصلاتين قبل ذلك في وقت الأولى منهما فيدخل فى وقت الأولى وقد اكتفى بذلك.

وقد فعل ذلك موسى بن على رحمه الله

* مسألة:

وسألته عمن يصلى فى السفر بالتيمم ثم دخل قريته في وقت الصلاة

هل عليه الاعادة؟

قال: لا

قلت: فان جمع الصلاتين بالتيمم ثم دخل قريته في وقت الأولى هل

عليه بدل؟

قال من قال: عليه اعادة الآخرة.