جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٧

-

17

-

وكذلك ان وقع الذباب على شيء من النجاسة الرطبة والبول ثم وقع على شيء من الأبدان أو الثياب أو شيء من الطهارات رطبة أو

يابسة؟

فانها مثلها في ذلك لم ير شيئا بعينه مما يلصق بالطهارة من

النجاسة.

في ذلك

وقال: وما لم ير على الذباب شيئا من النجاسة لم يكن عليه نظر

زيادة من المصنف: وعن شاة تحلب لبنا فيه كدرة أو صفرة أو حمرة

أو شايعا أو متوجدا غالبا على اللبن ومتواجدا.

قيل: انه طاهر ما لم يكن دما عبيطا

وعن أبى الحوارى: فأما الدم فمفسد اللبن.

وأما الحمرة والكدرة فلا تفسد اللبن اذا كانت الحمرة ليست عدم

وانما تغير في اللبن

* مسألة:

وسئل عن الضرة اذا وقعت في النشاء وماتت فيه

هل تفسده أم لا؟

قال: معى أنها تفسده.

(م 12 - جامع الجواهر ج 1)