الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٣-
193
-
فصل
في نجاسة الجلبة والاجالة وأجلة النخلة
ومن جامع ابن جعفر:
قلت: والنجاسة التي تكون فى أجنة النخلة مثل العذرة وغيرها
اذا سد الماء.
فحكمه الطهارة
فاذا نقص حتى يصير بحد ما ينجسه النجاسة نجس
وقال آخرون: لا يكون نجسا الا موضع النجاسة وما حولها ثلاثة أذرع اذا كانت النجاسة قائمة العين
* مسألة:
وعمن يسمد السماد ويمسه بيده وثيابه ويعفر به الزرع وهو
رطب؟
فانه يفسد ما مسه منه.
وقال: والسماد الفاسد مثل الدروس والروث والكنف
وأما ما يكسر من المنازل ويجمع فان كان يعلم أنه نجس فهو
مثل ذلك
(م 13 - جامع الجواهر ج 1)
١٩٣ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.