جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٣

-

193

-

فصل

في نجاسة الجلبة والاجالة وأجلة النخلة

ومن جامع ابن جعفر:

قلت: والنجاسة التي تكون فى أجنة النخلة مثل العذرة وغيرها

اذا سد الماء.

فحكمه الطهارة

فاذا نقص حتى يصير بحد ما ينجسه النجاسة نجس

وقال آخرون: لا يكون نجسا الا موضع النجاسة وما حولها ثلاثة أذرع اذا كانت النجاسة قائمة العين

* مسألة:

وعمن يسمد السماد ويمسه بيده وثيابه ويعفر به الزرع وهو

رطب؟

فانه يفسد ما مسه منه.

وقال: والسماد الفاسد مثل الدروس والروث والكنف

وأما ما يكسر من المنازل ويجمع فان كان يعلم أنه نجس فهو

مثل ذلك

(م 13 - جامع الجواهر ج 1)