جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٢

-

ادبار الصلوات من صلاة الظهر من يوم النحر الى صلاة العصر من اليوم

الثالث

من آخر أيام التشريق

وفى بعض قولهم: ان أوله من صلاة الفجر من أول يوم من أيام

التشريق الى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.

ومعى: ان القول الأول هو الأكثر من قولهم.

وفى بعض قولهم: ان التكبير ليس بواجب ولم يكن يكبر في أيام

التشريق بمعنى ولا غيرها

•

والتكبير حسن وفيه المفضل الأنه من ذكر الله

ومن فعل ذلك في وقت ما ذكر وحكى من بعض هذه الأقاويل فهو حسن وفيه الفضل لأنه من ذكر الله ما لم يرد بذلك مخالفة لغيره أو اثبات ذلك على اللازم.

وأكثر ما سمعنا من قول أصحابنا ووجدناهم يكبرون هذا التكبير وهو قوله لا اله الا الله والله أكبر كبيرا لا اله الا الله الله أكبر تكبيرا لا اله الا الله والله أكبر على ما هدانا.

وقد يوجد عنهم غير هذا من الزيادة والنقصان ونحو هذا والذي باق عليه بدل من صلاة الامام فانه لا يجوز عندي في قول أصحابنا ان يكبر قبل ان يتم ما عليه من الصلاة لأن الصلاة لم تتم وانما التكبير دبر الصلوات ودبرها تمامها.

ويعجبني: اذا كان عليه صلاة الوهم وكان محرما ان يسجد للوهم

ثم يكبر ثم يلبى وان سجد ثم لبي ثم كبر فحسن.