جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٦

وان أتم معهم صلاة قيامهم ثم صلى وحده ولم يتول بالجماعة كان

أفضل وذلك اذا لم يكن هو اماما.

مسألة:

قال: ومن صلى بقوم صلاة العتمة جماعة في شهر رمضان ثم صلى بهم الوتر جماعة على أثر العتمة ثم انصرف وقام القوم من بعده يصلون القيام فذلك جائز فى رمضان ولا يجوز في غير رمضان.

مسالة:

قلت: فرجل قرأ فى آخر الوتر بخمس سور نحو ذلك؟

قال: جائز.

* مسالة:

وقيل من أم الناس في رمضان فليأخذ بهم باليسر فان كان ثقيل القراءة فليختم بهم ختمة وان كانت قراءته بين القراءتين فختمة ونصف وان كان سريع القراءة فمرتين

* مسالة:

وعن سعيد بن المسيب قال: اذا كان مع الرجل ما يقرأ به ليلة فلا

يقرأ في المصحف ويكرر ما معه.

مسالة:

ومن جواب محمد بن محبوب رحمه الله: وعن القيام في شهر رمضان كيف العمل فيه وكم عدد ذلك من ركعة عندهم فما عندنا في