جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦٦

-

-

ففي بعض قولهم: انه لا غسيل عليه.

وفى بعض قولهم: ان الغسل في هؤلاء كلهم.

وأحب انه يخرج فى معنى القولين الآخرين انه كل مقتول مظلوم

الا الظلم لا غسل فيه.

واذا ثبت فيمن قتل في الجبان لم يبعد فى غيره عندى وأما الصلاة فلا أعلم في قول أصحابنا تركها من اهل الاقرار ممن قتل مظلوما وانما قالوا لا يصلى على قتلى أهل البغى وأشباههم من قتل على حد متوليا عن الحق مديرا غير ثابت ولا مقبل

وأنا يعجبنى قول من قال: ان الشهيد يغسل على كل حال اذا لم يخف الضرر فيه وأمكن غسله لأن ذلك زيادة فى طهارته وكرامته من غير قصد منى الى خلاف بل أرجو في ذلك الفضل الله من على حسن

ظني فيه.

مسألة:

عن أبي الحسن رحمه الله قال: وأما الذى يقتل في القرى أو في بيته أو فى السوق فان ذلك يغسل وهو أيضا شهيد اذا كان من المسلمين وقتل

مظلوما.

مسألة:

وقال موسى ابن أبي جابر: القتيل لا يغسل الا ان يتقطع منه شيء أو يبقر بطنه ويجذع بالحديد فان شاءوا ان يصبوا الماء عليه صبا

فلا بأس.

وأما ما قطع أو جذع أو انتثر فانه يجمع ويدفن.