الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩١-
191 -
-
* مسألة:
وسألت محمد بن المسبح عن جنازة المرأة اذا كفنت ينشر الكمان
على اليدين أم لا؟
قال: ينشران على اليدين ويضم عليهما بأصابع الميت
قلت: فيوضع بين أصابع اليدين والرجلين قطن وذريرة.
قال: لا الا انه يستحب ان يوضع على الراحتين دريزة وقطن ويضم عليه بأصابع الميت وان لم يكن الا ثوب واحد كفن فيه يفعل فيه أيضا كما وصفنا يمد الثوب على طوله فيجعل الطرتين عند الرأس والطرتين الآخرتين عند الرجلين يلف عليه على طول الثوب يجعل على يمينه أولا ثم يرد على صدره ثم على يساره.
وكذلك ان كان ثوبان فأن كان في الكفن قميص ثم يؤزر الميت وجعل الكفن كله لفائف كان ثلاثة أو خمسة أو سبعة وثوبان يجزيان وثوب يجزى اذا لم يكن غيره.
ومن غيره ـ قال: وقد قيل يؤزر كان هنالك قميص أو لم يكن قميص وأكثر ما يكفن فيه الميت ثلاثة أثواب ازار وقميص ولفافة
وقال من قال: عمامة للرجل وخمار للمرأة
وقال من قال: لا يجوز ان تخمر المرأة ولا يعمم الرجل ان فعل ذلك جاز ذلك ان شاء الله وأيما فعل من ذلك جائز فذلك أربعة أثواب ولا يكون كفن الميت بأكثر من ذلك الا برأى وارثه ان أراد ذلك اذا كان وارثه بالغا حاضرا.
ومن غيره عن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله: ان المرأة
-
تخمر والرجل يعمم ومنه فبسط الثياب كلها بالطول ويدرج فيها آدرجا