الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٦-
196 -
-
وان جعل فهو أحب الينا وينثر بين أصابع يديه ورجليه دريزة وحنوطا
واذا لم يوجد حنوط فيما قيل بالأذخر
* مسألة:
ثم يوضع بين أصابع اليدين والرجلين قطن ودريزة.
قال: لا الا انه يستحب ان يوضع على الراحتين دريزة وقطن
ويضم عليه أصابع الميت
مسألة:
من جامع أبي محمد:
ويستحب الطيب للميت ويتبع به مواضع السجود
مسألة:
ويحنط الميت بالمسك والكافور والعنبر والمعود وما يصلح له في
الحياة والممات ولا يمسه الزعفران
مسألة:
والذي يجعل في فم الميت ومنخريه وأذنيه ودبره مخافة الحدث وانما تدخر الثياب والحنوط يبدأ بالفم ثم بالمنخرين وكل ذلك جائز ان
شاء الله
والقطن والحنوط يسكر به مناسم الميت حتى لا يخرج منه شيء
ولأنه اذا مات كانت مناسمه منقطعة
وروى أن عليا أوصى أن يجعل في حنوطه مسك.
وقال: هو فضل حنوط النبى صلى الله عليه وسلم.
٢٬١٢٣ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.