الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٨- ،198 -
-
باب
فى حمل الميت وتشبيعه والسرير والكلام خاف الجنائز والضحك وتشييع الجنائز وفي تقديم الجنائز اذا اتفقت عند الصلاة وفيمن خرج على الجنازة وهو متوفئ ما تنقض وضوءه وكان ثوبه طاهرا فتنجس الجنازة بالكسر السرير والجنازة بالفتح
الميت بعينه وعلى المسلمين تمام الجنازة والأخذ باكنانها والصمت فيها
* مسالة:
واذا مرت جنازة بقوم قعود فانهم يجلسون على هيئتهم ان شاءوا
وان اتبعوا الجنازة فهو أفضل.
* مسألة:
ومن مات والمقبرة عنه بعيدة فانه يحمل على أعناق الرجال الا ان
يضعفوا
فان ضعفوا عن حمله حمل على دابة والله اعلم.
مسألة:
قال ابن عباس: من مشى على جنازة فصلى عليها فله قيراط من
الأجر
وان اقام عليها حتى تدفن فله قيراطان و القيراط مثل أحد
٢٬١٢٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.