جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠١

مسألة:

201

-

ولا يجوز تشييع جنائز اهل الذمة.

مسألة:

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تتبع الجنازة

فأمر بردها.

مسألة:

ومن حمل جنازة ميت فالتقاه عبد مملوك فأخذها من يده فسلمها اليه فلا يلزمه ضمان وهذه عادة الناس ما لم يقل له تعال احمل. مسألة:

عن عبد الرحمن انه قال: من حمل جنازة مرة فله عشرة آلاف حسنة ومن حملها مرتين فله عشرون ألف حسنة ومن حملها ثلاث مرات فله ثلاثون الف حسنة ومن حملها أربع مرات فله أربعون ألف حسنة حقها أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «من تبع جنازة فله أربعة قراريط وكل قيراط مثل أحد»

قال أبو هريرة: حدوا من أتى أوليائها فعزاهم فله قيراط وان رفعها فله قيراط وان صلى عليها فله قيراط وان صبر حتى يقضى دفنها فله قيراط فذلك أربعة قراريط فلما بلغ ذلك عمر قال فكم من قيراط قد فاتنا.

مسألة:

عن أبو سعيد الخدري: انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فان كانت صالحة قالت قدموني قدموني •