الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٥٢-
YOY
-
قال: معى انه اذا كان من أهل القبلة فلابد من اللحد أن أمكن ذلك. قلت له: فان كان الميت منتنا يمنع القابر له ان يتمكن حتى يضعه
في القبر.
قال: ان كان جيفة مانعة لا يقدروا على ذلك فان لهم ان يقبروه كيفما قدروا.
قلت: فان سحبه يريد قبره فقطع منه شيئا هل عليه ضمان؟ قال: معى اذا لم يقدر على حمله فلا ضمان عليه لأنه يقوم مقام الخطأ اذا لم يقدر على قبره الا بذلك.
وان قدر ان يحفر له تحته ويقبره بغير سحب فسحبه فانخرج من السحب وانقطع شيء من أعضائه كان الضمان عليه في ارش ما جرحه
من السحب
وأما الأعضاء فلا ضمان عليه
مسالة:
قلت: فما تقول فى القعود على القبر عند جدار الميت فيه يجوز لمن أراد ذلك امساك الثوب والحثوة وانما يستحب الأولياء الميت دون
غيرهم
قال: معى انه جائز ويؤمر به واذا كان يريد بذلك الفضل كان
له ذلك.
مسألة:
امرأة اسقطت وماتت هي وولدها هل يقبر ولدها معها في قبرها. قال: نعم يوضع قدامها مما يلى القبلة