جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٥٥

مسألة:

255

I

وجائز ان تقبر عدة أنفس فى قبر اذا لم يكن الا ذلك ويقدم

الأفضل

فاذا استووا في ذلك قدم أقرؤهم وأقدمهم سبقا في الاسلام ثم يشق الذي يليه في وسط القبر ثم يشق للآخر.

واعلم ان الرجل يقدم على المرأة في القبر

مسألة:

واذا دفن رجل وامرأة قدم الرجل وكذلك اذا دفن صبي وامرأة في قبر واحد قدم الصبي في اللحد وشق من ورائه للمرأة.

* مسألة:

وقيل: فرش فى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيعة.

وقيل: فرش فى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحد له ونصب عليه اللبن نصبا وأدخل قبل القبلة ورفع قبره من الأرض قدر شبر.

مسألة:

و اذا دفن الميت فلم يغسل فقد مضى ذلك ولا ينبش

مسالة:

أخبرنا هاشم بن غيلان ان موسى بن أبى جابر كان يأمر بالميت اذا في لحده ان يكشف الثوب عن عينه اليمنى وحدها حتى يطهر الى

وضع الأرض