الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٥* مسألة:
-
-
وعن الجنب والحائض
هل يجوز له أن يحمل المصحف بسيره؟
وهل يجوز له أن يقرأ فى نفسه ولا يحرك به لسانه؟
قال أبو المؤثر: نعم يجوز له ذلك
وأرى أن يحمل المصحف
بسيره
مسألة:
ومن كتاب الأشراف:
ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الذا أراد أن ينام
وهو جنب توضأ وضوء الصلاة
وكان ابن عمر اذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب توضأ وضوء
الصلاة الا غسل قدميه.
ذلك
وقال أصحاب الرأى ان شاء توضأ وان شاء لم يفعل.
قال أبو سعيد: قيل هذا.
ولا يخرج هذا عندى فى معنى اللزوم لأنه لا معنى يدل على
وانما يخرج عندى على معنى التطوع والفضيلة:
٤٠٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.