الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٧87
فلا بأس وان نام •
وقد روى ابن عباس لعله ابن عمر: سأل النبي صلى الله عليه وسلم
عن الجنب ينام قبل أن يغتسل
فقال له: «اغسل رأس ذكرك ونم» •
والذي يأمر بالوضوء قبل الأكل والبروز والنوم أمره استحبابا لأنه أعقب ذلك بقوله وان فعل فأكل ونام فلا بأس عليه.
ويستحب له أن يتوضأ.
فان لم يتوضأ غسل فاهه وحده فأكل ونام فلا بأس عليه
وان غسل فاهه ثم أكل لم يلزمه اخلاله
وان أكل قبل أن يغسل فاهه فانه يأمره أن يخلل فاهه
مسألة:
من كتاب الشرح:
ان الجنب لا يأكل ولا يشرب ولا ينام للنعاس ولا يخرج الى الناس
حتى يتوضأ وضوء الصلاة
فان فعل ذلك قبل أن يتوضأ فلا ينبغى له.
ولا نرى عليه شيئا
فهذا عندى انه قاله عن طريق الاستحباب والاستحسان لأن النبي
صلى الله عليه وسلم كان يغسل غسلا واحدا من الطوف على نسائه.
٤٠٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.